مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 104
ان العجز الذي يمكن ان يترتب عنه معاش التأمينات الاجتماعية يقدر على وجه الاجمال دون التمييز بين المرض او الحادث المؤدي للعجز وعوامل عدم القدرة على العمل ، حتى ولو كانت هذه العوامل أو بعض منها سابقة للدخول في التأمين .