مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثاني — شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز
المادة 102
ان المؤمن له الذى لم يدفع عنه أى اشتراك خلال 6 فصول متعاقبة وغير مطابقة لفترات التأمين ، يفقد حقه فى التسجيل للاستفادة من التأمين عن العجز . وفي هذه الحالة، يكون بدء التسجيل الجديد ، فى اليوم الأول من الفصل السنوي المدني الذي أستأنف خلاله المؤمن له نشاطا ترتب عليه دفع الاشتراكات .