الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثاني — شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز
المادة 100
يعد المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل :
I - لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ،
2 - - لعدد من الأيام في الفترات التي :
قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض - أو أمومة ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة الموقتة المقررة في - التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في - أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية -
- لازم خلالها راحة بسبب مرض أو حادث .
ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين عن العجز ، تكون 6 ساعات عمل مساوية ليوم واحد •