مرسوم رقم 71-69
· ج.ر عدد 23 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم الفوج الثاني الصف 1971 318
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية لكل صنف من أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه ، العدد الذي يدرج وذلك حسب الحاجات المقررة . ويعين أيضا تواريخ الادارج •