الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق عنب التخمير المنتج في القطاع الاشتراكي
المادة 5
ان كل تسليم لكمية من العنب حاصل على مستوى الأقبية وتابع لتحديد الوزن ودرجة القنطار ، يجب أن يتم لزوماً بحضور ممثل المنتج والمسؤول عن القبو المعد لخزن العنب .
وفيما يتعلق بالنسبة المئوية المحققة عن الفساد الذى يفوق ال 50 % من الكمية المسلمة ، يوضع محضر بمواجهة لجنة مشكلة من ممثلى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور وممثل معهد الكروم والخمور وممثل مفتشية قمع الغش ومدير الفلاحة بالولاية ، والمنتج ، تذكر فيه النسبة المئوية للفساد ودرجة القنطار والوزن الصافى للكمية المسلمة ، وفي حالة النزاع حول هذا الموضوع ، يفصل فيه مدير الفلاحة بالولاية ..