الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق عنب التخمير المنتج في القطاع الاشتراكي
المادة 3
ان تجاوزات الدرجة القصوى في كل من مناطق الانتاج يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار بشرط أن تكون من فعل | ظروف استثنائية جدا وان تكون في كل الاحوال غير متوقعة .. 304 الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة المعينة على وجه التحديد يحسب سعر عتب التخمير على اساس السعر للدرجة القصوى الحاصلة في نفس منطقة انتاجه ، مضروبا بالدرجة المميزة للانتاج المسلم