مرسوم رقم 71-67
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
الباب الثاني — تنظيم الموسم › القسم الأول — شروط تسويق الخمور والانتفاع منها
المادة 16
ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من الخمور | الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1970 طبقاً لأحكام الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على ألا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد والمستخرجة بالحامض الكبريتي