مرسوم رقم 71-67
· ج.ر عدد 21 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم
الباب الاول — تحديد الاسعار المترتبة عند الانتاج وكيفيات الأداء والتمويل › القسم الثاني — شروط تسويق الخمر المنتجة في القطاع الخاص
المادة 14
عندما يحقق المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور ارباحا ، فانه يؤدى مرتجعا محسوبا على الأسس التي تحدد بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .