الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يجرى تعيين المساعدين التقنيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي :
1 ) في حدود 60 % من الوظائف المطلوبة بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل الى 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة والحاملين للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها
ب ) في حدود 30 % من الوظائف المطلوبة بطريق الامتحانات المهنية من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان والذين بلغت خدمتهم الفعلية بذلك التاريخ ست سنوات بصفة مرسم في الرتبة ...
ج ) بالاختيار ، في حدود 10 % من الوظائف المطلوبة من بين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر والبالغين 40 عاما على الاقل من عمرهم والمثبتين ل 15 سنة من الاقدمية في الرتبة بصفة مرسم ان برامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، تحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى ضمن الشروط الواردة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .