الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يجرى تعيين الاعوان الاختصاصيين للمختبر مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، على الوجه التالي :
I - ضمن حدود 70 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق المسابقة | بالاختبارات من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة والحائزين أما على شهادة الاهلية للتعليم العام وأما على شهادة الاهلية المهنية للتكميليات التقنية واما على شهادة معترف بمعادلتها . 2 ضمن حدود 20 % من الوظائف المطلوبة ، بطريق