الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
ان الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المذكورة في المادة 11 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 حيبيه 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تم تعيينهم في نطاق القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، والقائمين بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1965 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه بتاريخ أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين .
و تحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، بحسب المدة المتوسطة .
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمر بين . ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .