الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
ان الاعوان التابعين للاسلاك المذكورة في المادة 10 والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والموظفين التقنيين لمراكز البحث العلمي الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 ، يدرجون في هذا السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية :
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390ه الجريدة الرسمية
ا ) ان الاعوان الحائزين على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، وكانت طريقة خدمتهم مرضية " ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بحسب الدرجة المتوسطة ..
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية ..
ب ) ان الاعوان الحائزين على شهادة الاهلية للتعليم العام ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المتممة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنتين ، وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه ، تبعا للمدة المتوسطة .
اما الذين تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .
ج ) ان الاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المطلوبة بموجب الفقرات السابقة ، ولكن يثبتون ، حين نشر هذا القانون الاساسي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، يدرجون في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبر . ويجوز لهم أن يتقدموا لاول امتحان مهني للدخول الى سلك المساعدين التقنيين للمختبر التابعين المؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى دون أن يعترضهم شرط النسبة .