الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ينشر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو للمشاركة في الامتحان المهني وكذلك قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات هذه المسابقات والامتحانات لا يقبل التقدم للمسابقات والامتحانات المهنية المذكورة أعلاه ، أكثر من ثلاث مرات