مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعد المساعدون التقنيون للفلاحة قائمين بوظيفة في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ويمكن كذلك الحاقهم في نطاق اختصاصاتهم بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والخاضعين للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .