الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف تقنيو المختبر في نطاق تخصصهم و تست سلطة الباحثين والمعلمين والمهندسين ، بمساعدة موقعى 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1390 ه التعليم والموظفين المكلفين بالعلوم وذلك للقيام بالاعمال التقنية والاشراف على الموظفين التقنيين للمختبر على الوجه التالي :
- في استعمال وتشغيل الأجهزة الداخلة ضمن تخصصهم، في أشغال التحليل التسلسلي ، في ايضاح مشاريع التحقيقات التقنية .
ويمكن تكليفهم بالزراعات التجريبية التي من شأنها أن تتخذ كقاعدة للتعليم أو البحث ومعالجة هذه الزراعات ويسيرون أشغال الغرس وتكثير المجموعات المكلفين بها ولهم سلطة المبادهة في نطاق التوجيهات الممنوحة لهم ، ويسهرون على حسن تنفيذ أشغال الصيانة والسير .