مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون التقنيون للفلاحة تحت سلطة تقنيي الفلاحة بتعميم التقنيات الفلاحية ومراقبة تنفيذ أعباء التنمية القروية والقيام بأعباء التعليم والتكوين .
ويساعدون تقنيي الفلاحة فى اطار موظفى التنفيذ .
ويمكنهم تولى سلطات تنظيمية في نطاق النظام الجاري به العمل لاتمام مهامهم