الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 18
ان الموظفين التابعين لاحد السلكين المذكورين في المادة 16 أعلاه والمعينين طبقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والتقنيين المتعاقدين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي المحدد بالقرارات الوزارية المشتركة الصادرة في 13 يوليو سنة 1966 والقائمين بوظائفهم في مراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالى والمدارس الكبرى ، يدرجون في السلك ويرسمون فيه ضمن الشروط التالية :
أ يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون - الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المستكملة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنتين . وتحسب هذه الاقدمية لترقية الدرجة في سلم المرتب تبعا للمدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في سلك تقنيي المختبر ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمة .
ب - اما الموظفون الذين لم يستكملوا شروط الشهادات المقررة أعلاه وبرهنوا على استكمالهم مدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية بتاريخ نشر هذا المرسوم ، فيرسمون في سلك المساعدين التقنيين للمختبر ، ويمكن أن يسمح لهم باجتياز أول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقنيي المختبر الخاص بمؤسسات التعليم العالى دون أن يتعارض ذلك مع شرط النسبة بشأنهم