مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يسمح بصفة انتقالية للأعوان المشار اليهم في المادة 14 أعلاه ، والحاملين في 31 ديسمبر سنة 1966 الشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة أو لشهادة مقبولة بالمعادلة والمتممين بتاريخ نشر هذا المرسوم لمدة 5 سنوات من الخدمات الفعلية ، بأن يتقدموا لأول امتحان مهنى للدخول الى سلك تقليبى الفلاحة بدون أن يعترضهم شرط النسبة .