الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
ان الموظفين التابعين للاسلاك المشار اليها في المادة 14 أعلاه ، والحائزين لشهادة الاهلية للتعليم العام أو دبلوم مدارس التطبيق الفلاحي أو لشهادة معادلة ، والمرتبين في الاوضاع المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يدرجون في سلك المساعدين التقنيين للفلاحة طبقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المقررة في قانونهم الأساسي القديم