الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج ، بقصد التأسيس الاولى لسلك المساعدين التقنييين للفلاحة ، الموظفون التابعون في أول يناير سنة 1967 ، الأسلاك الموظفين التقنيين للأشغال الفلاحية ، والموظفون التقنيون لحماية النباتات ورؤساء المنطقة والمنتدبون للمياه والغابات ( رؤساء منطقة فرعيون ، موظفون تقنيون مجازون ، موظفون تقنيون ( والممولون القرويون وممرنو الجمعيات الفلاحية للاحتياط ، وممرنو الصندوق السابق للاستملاك والاستغلال القروى ، والموظفون التقنيون لمصالح البيطرة ، ومسيرو أشغال الهندسية القروية ، ورسامو الهندسية القروية ، ورؤساء التطبيق المكلفون بالدروس ، والمعاونون التقنيون ، والمعاونون التقنيون الرئيسيون للمختبر ، ومساعدو الأشغال الاحصائية ، والمساعدون التقنيون للأشغال الاحصائية ومحققو الأشغال الاحصائية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بعده