مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
ان المساعدين التقنيين للفلاحة التابعين لشعبة الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها ، مجبرون على ارتداء بدلة رسمية يحدد طرازها وشاراتها بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • وينبغي عليهم كذلك أن يسكنوا في الأماكن المعدة للسكن الشخصي والعائلى التى تخصصها الادارة لوظائفهم .