مرسوم رقم 71-58
· ج.ر عدد 16 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 58 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 للاتصالات الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخا
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
ان النسبة القصوى للمساعدين التقنيين للفلاحة الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع لا يمكن أن تتجاوز 10 % من الموظفين المقيدين بالميزانية ، وذلك بالنسبة لكل شعبة .