مرسوم رقم 71-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197
المادة 7
ان التنظيم الداخلى لكتابة الدولة للمياه يكون موضوع قرار مشترك صادر عن كتابة الدولة للمياه والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية .