المادة 4
تكلف مديرية المشارع والانجازات المتعلقة بالمياه بوضع المشاريع والاشغال الرامية الى جمع الموارد المائية ومعالجتها وتوزيعها بقصد سد الاحتياجات الخاصة بالمدن والفلاحة والصناعة .
وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية الخاصة بجمع الموارد المائية :
وتكلف بوضع وانجاز المشاريع الخاصة بالمنشآت الكبرى المائية ،
2 - المديرية الفرعية لاستعمال الموارد المائية :
وتكلف بوضع مشاريع منشآت الاستعمال وانجازها وتطهير المياه ونقلها وتوزيعها لاغراض الرى والتموين بمياه الشرب ، 3 المديرية الفرعية لاستغلال منشآت المياه :
و تكلف بالاستغلال التقني وتسيير جميع المنشآت المائية .