المادة 2
تكلف المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية | بتنسيق ومتابعة وتخطيط مجموع برامج الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه 193 وتضم المديرية العامة ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط :
وهي تكلف بتخطيط مجموع الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه وتقوم فضلا عن ذلك ، بمراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتوجيهها التقني ،
2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
وهي تكلف بوضع المشاريع المتعلقة بتشريع المياه وضم الأراضي وتنظيم الصفقات ووضع التعريفات .