مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها .
وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية .