مرسوم رقم 71-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-53 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة 193
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الأمور التالية :
I - النظام الداخلي للمركز ،
2 - ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ، -4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز