الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس الادارة لكل من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساً ،
- مدير الجامعة ، مدير المدارس الكبرى والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة | - العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ،
- طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت | استشاري ..
المجلس الادارة أن يدعو أى شخص كان ، يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وتنتهى نيابة الأعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم الوظائف . وفي | حالة شغور مقعد لأحد الأعضاء مهما كانت الأسباب ، فان العضو الجديد ، يعين لاستكمال مدة سلفه الباقية .