الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يحدد النظام المالى المركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة بموجب قرار مشترك يصدر والغذاء ، عن وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية - • الموارد المختلفة
- اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة ،
2) الموارد الخارجة عن العادة وهي :
الهبات والوصايا ، بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي ..
3 ) الموارد التي عسى أن تطرأ ..