مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 9
يعين مدير المركز بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي..
ويعين الكاتب العام ومديرو المؤسسات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي .