مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر مجلس ادارة ، ويسيره مدير يساعده كاتب عام • ويشتمل المركز المذكور ، فضلا عن المديرية ، مؤسسات تابعة له .