الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر ، تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى .
القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى ، أو العمل على اتمام ذلك والحض على احداث الخدمات التي من شأنها أن تجيب لهذه الاحتياجات ،
- ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ،
- تسيير الأموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين ..