مرسوم رقم 71-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-52 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر 191
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
ان مسك الحسابات والتصرف بالأموال يعهد بهما إلى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقاً للنظام الجارى به العمل •