مرسوم رقم 71-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة 5
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 .. هواري بومدين الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وزارة العدل