مرسوم رقم 71-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة 4
يدمج مجموع الموظفين الدائمين التابعين لاتحادات لتطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | المعدات الفلاحية في المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ويكونون الموافق 26 ابريل سنة 1968 وان تسهروا على أن يثبت الاعوان الموضوعون تحت سلطتكم فى أول يناير سنة 1971 الحد الأدنى المحدد أعلاه من المعرفة للغة الوطنية ..
و حرز بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية احمد مدغري احمد طالب مماثلين لموظفى هذا المكتب .