مرسوم رقم 71-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة 3
تكون قوائم الجرد والحسابات والميزانيات المذكورة موضوع فحص تقوم به معاً لجنة مكونة من ممثلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والمكتب الموطني للمعدات الفلاحية والموظفين الذين كانوا تابعين لاتحادات المعدات الفلاحية .