مرسوم رقم 71-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-51 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتعلق بكيفيات تصفية اتحادات المعدات الفلاحية وبشروط أيلولة مكتسباتها 190
المادة 2
يحرر عون محاسب لكل اتحاد للمعدات الفلاحية جرداً وصفياً وتقديرياً للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد والالتزامات الآيلة إلى المكتب بموجب المادة الأولى أعلاه .
توضع بالنسبة للهيئات المنحلة حسابات وميزانيات موقوفة الى غاية 11 أبريل سنة 1969 وهو التاريخ الذي يصبح فيه الادماج القانوني والاقتصادي والمالي لهذه الهيئات في المكتب فعلياً وشاملا .