مرسوم رقم 71-50
· ج.ر عدد 13 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 50 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم موسم الفواكه الطويل الأمد والمبرم بين حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وحكومة كندا والموقع بمدينة 16 نوفمبر سنة 1970 •
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
ان الفواكه والخضر المعروضة للبيع ، يجب أن لا تكون موضوع معالجات مضادة للطفيليات بواسطة المواد غير المسموح بها والمستعملة خلافاً للقواعد المحددة لاستخدام تلك المواد ، وسواء كانت هذه المعالجات طبقت رأساً على المنتجات ذاتها أو على النباتات التي أنتجتها ، هذا فيما يخص المدة السابقة للقطف ..
أما بالنسبة للمدة التي تلى القطف ، فيجب أن لا تكون فيها الفواكه والخضر موضوع معالجات كيماوية غير مرخص بها أو تلوين اصطناعي