الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المنتج أن يسلم انتاجه الناضج تبعا لبرنامج القطف المعين بتواريخ محدودة والذي يكون موضوع عقد مبرم ضمن الشروط المحددة بين المنتج وممثل الفواكه والخضر الجزائرية ومصادق عليه من قبل مدير الفلاحة للولاية .
ان كل تعديل يقرره مكتب الفواكه والخضر الجزائرية على برنامج القطف المحدد يجب أن يعلم به المنتجون المعنيون قبل أسبوع على الاقل من التاريخ الاقصى المقرر . 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1390 وفي حالة ايقاف القطف الممدد لما بعد التاريخ الأقصى والذي من شأنه أن يهدد جودة المنتجات ويخالف برنامج أشغال المزرعة ، يقرر مدير الفلاحة للولاية استئناف القطف ، ولهذا الغرض ، يجوز للمدير المذكور أخذ رأى اللجنة المؤلفة من ممثلى مفتشية قمع الغش ومكتب الفواكه والخضر الجزائرية والمزرعة المعنية .
ويجرى حينئذ تسليم المنتجات فوراً الى مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عن طريق الشراء بالسعر المدفوع الى المنتج بالنسبة لمنتجات آخر تسليم خاص بالمدة التي سجل فيها توقف القطف .