الباب الثالث — كيفيات الوفاء والتمويل
المادة 2
ينظم في كل مديرية فلاحية تابعة للولاية بالنسبة لاجراء عمليات الانتخاب لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، قسم للتصويت يوضع تحت سلطة مدير نخب ثالث 0,30 | الفلاحة للولاية .
تمور :
شماريخ 3.50 3,00 تجاري 2,20 1,95 جديد 1,80 1,60 فزة 1,10 0,90 عادي ) تيفازوين ، غرس ، دقلة بيضاء ) 1,10 0,50 مرطوبة 1,20 1,00 باكان : كبير 6,00 متوسط وصغير 4,50 ان تسمية النخب الاول تطابق الصنف الثاني من القواعد الخاصة بالمنتوجات المعدة للتصدير وان النخب الثاني يشمل جميع المنتجات غير الداخلة في النخب الأول ، بشرط أن يتوفر الحد الادنى المطلوب بموجب القرارات المتضمنة تسويق الفواكه والخضر الطازجة ..