الباب الثاني — شروط تحديد الأسعار › القسم الثالث — الفواكه والخضر الأخرى
المادة 11
ان مكتب الفواكه والخضر الجزائرية يضمن الحد الأدنى من السعر بالنسبة للفواكه والخضر الداخلة في الأجناس والأنواع المذكورة في الملحق الثالث والمتوفرة فيها الشروط المقررة في التشريع الجارى به العمل في شأن تسويق الفواكه والخضر للسوق الوطنية .
ويجرى شراء هذه المنتجات ضمن الشروط المحددة في الملحق الثالث تبعاً لمدد التسليم والمقاييس أو الأصناف .
وتعتبر من النخب الأول الفواكه والخضر المطابقة للصنف الثاني من المنتجات القابلة للتصدير .