مرسوم رقم 71-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني 187
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمدير الدروس مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الأقل من الخدمة بصفة مفتش للدروس ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية ويمكن أن يعين في الوظائف النوعية لمفتش الدروس أو رئيس الأشغال العملية أو رئيس معمل مدربو الطيران المدنى الذين يثبتون عامين على الاقل بصفة مرسم في رتبتهم .