الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يمكن لمدربي الطيران المدني الذين تم توظيفهم طبقاً للمادة 6 أعلاه أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا.
مقيدين في قائمة القبول في الوظيفة المحددة ضمن الكيفيات المبينة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من طرف هيئة للترسيم تتألف من :
مدير الطيران المدني أو ممثله ، رئيساً :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير مدرسة الطيران المدني أو ممثله .
مدير معهد التكوين والأبحاث الخاصة بالرطوبة والارصاد الجوية أو ممثله ، مهندس للدولة مرسم ، مدرب مرسم ان المرشحين الذين قبلتهم لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها القدرة على التعيين مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه ..
وفي حالة عدم تقرير الترسيم يجوز لهذه السلطة إما أن تمنح المعنى بالأمر تمديدا في التمرين يبلغ سنة واما أن تقرر اعفاءه وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التابعة للسلك ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .