الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف مدير الدروس بتسيير البرامج بالنسبة المجموع مراحل التكوين والترقية المبينة فى المادة الأولى أعلاه ويقوم بادارة وتنسيق مجموع النشاطات التي يقوم بها موظفو التعليم ..
وتتلخص مهمة مفتش الدروس في السهر على حسن سير وتدرج كل مراحل التكوين وفي تنظيم ومراقبة الامتحانات والمسابقات التي تؤدى الى الحصول على اجازات نهاية التمرين .
ويشرف رئيس الأشغال العملية على المدربين المكلفين بالتمارين العملية الخاصة بالتظاهر والتطبيق ..
ويدير رئيس المعمل فرق المدربين المكلفين بالتكوين العملي للتقنيين والاعوان التقنيين القائمين بصيانة الطائرات في مختلف الاختصاصات ( خلية المحرك - آلات الطائرة - التجهيز بالراديو الخ ) أو بتعويض وتكميل المنشآت التقنية .