مرسوم رقم 71-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني 187
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
ان الأقدمية المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 9 أعلاه تخفض بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، الى سنة .
وعلاوة على ذلك يمكن للمدربين الذين يثبتون أقدمية عامين في رتبتهم أن يعينوا مباشرة خلال هذه الفترة في الوظيفة النوعية لمدير الدروس