مرسوم رقم 71-49
· ج.ر عدد 12 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-49 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن المقانون الأساسي الخاص لسلك مدربي الطيران المدني 187
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
لأجل التكوين الابتدائى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم يجوز ادراج الأعوان التابعين لسلك التقنيين للطيران المدنى الحائزين لشهادة أو مؤهلات مدرب الممنوحة من قبل هيئة مختصة وطنية أو أجنبية أو الذين اجتازوا تمرينا بيداغوجيا مدته سنة على الأقل