مرسوم رقم 71-45
· ج.ر عدد 10 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162
المادة 2
يحدد المبلغ الواجب دفعه من قبل شركة سوناطراك ، الى الخزينة العمومية تطبيقاً لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 67-166 المشار اليه أعلاه مع اعتبار المبلغ المدفوع من قبل « سوناطراك ، تطبيقاً للمادة الأولى أعلاه