المادة الأولى
يدفع التعويض المترتب على الدولة والمحدد فى التشريع المشار اليه أعلاه ، على أساس وحسب الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور من طرف الشركة الوطنية «سوناطراك الآيلة اليها بموجب المرسوم رقم 68 13 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 68 – 165 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 70-84 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 ، الأموال والحصص والأسهم والحقوق.
والأرباح المؤممة بموجب الأمر رقم 68 121 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68-122 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 و 68 145 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 و 70-44 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 •