مرسوم رقم 71-38
· ج.ر عدد 7 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-38 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن نقل جميع أنواع الاموال للحراس الجامعيين 125
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ( سوناكوب ) الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل.
مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية