المادة 3
تكلف اللجنة المشار اليها في المادة 2 أعلاه :
بتحديد كيفيات تمويل المشروع ، بدراسة تمويل التجهيزات الجماعية ، بالاشراف على الدراسات وانجاز التجزئة ، - بتحديد كيفيات احتلال الاراضى الداخلة في دائرة الحي الدبلوماسي وانتقالها
- بانجاز كيفيات انتقال التجهيزات الجماعية عند الانتهاء من انجازها بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية .
تؤهل اللجنة ، قصد تسيير أشغالها ، لاستدعاء كل ادارة أو هيئة معنية لانجاز هذا المشروع كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه